mercredi 13 octobre 2010

القانون لا يحمي المغفلين

يسود الاعتقاد لدى العديد من الناس ، كما ويتمسك بعض ذوي النوايا السيئة ، بفكرة مفادها ان ( القانون لا يحمي المغفلين) ، والحال ان هذه المقولة تستخدم في غير الاغراض التي قيلت او وضعت من اجلها ، فهي فكرة قانونية فلسفية حسب الاصل ، مفادها ان الحماية القانونية للمصالح الخاصة ليست مطلقة بل نسبية ، فالحماية القانونية انما تبدأ قانونا من مستوى معين من سلوك مفترض للاشخاص لاتنزل دونه ، ومن ثم يقع على عاتق الفرد واجب اتخاذ قدر من الحيطة والحذر في تصرفاته القولية والفعلية حتى تصبح الحماية القانونية له ممكنة، وهذه الحيطة قد تكون على شكل اجراءات او شكليات يقع على عاتق الفرد واجب اتباعها حتى يمكن تفعيل الانظمة القانونية التي تحميه، ومن ذلك شرط التسجيل العقاري لانتقال الملكية في العقارات وشرط توثيق الدين بمستند عادي او رسمي للاثبات ، فتكون شروط الحماية القانونية هنا توفر هذا السند ، فأذا جاء الدائن بعد ذلك مطالبا بحقه امام القضاء ، فأن القاضي يطالبه بابراز سند الملكية او الدين، فأن لم يتوفر هذا وانكر المدين الدين فلا يقضى له بحقه ، فالقاضي لايحكم على مجرد الادعاء وانما على اساس ماتوفر من بينات وعند عدم توفرها يلجأ القاضي الى ماتقرره نصوص القانون او المباديء القانونية العامة في هذا الصدد ومنها مبدأ ( الاصل براءة الذمة وعدم مشغوليتها بأية ديون اوالتزامات وعلى من يدعي خلاف هذا الاصل ان يقدم البينة عليه ) ولما كان الدائن يدعي خلاف الاصل فعليه عبء اثبات مايدعيه ، فأن عجز عن ذلك فالقانون لا يتمكن من حمايته لانه لم يتخذ قدرا معقولا من الحيطة اشترطها القانون لحمايته .
وتعبر هذه الفكرة في مضمونها الفلسفي عن الفرق بين الحقيقة القانونية والحقيقة الواقعية الحقة ، وقد تتطابق الحقيقة القانونية مع الحقيقة الواقعية وقد لاتتطابق ، والقضاء يحكم بناءا على معطيات الحقيقة القانونية لا الحقيقة الواقعية عند عدم تطابقهما ، ولهذا كان للعدالة ضحايا ، ومن ذلك شهادة الزور ، اذ هي تحجب الحقيقة الواقعية الحقة عن نظر القاضي فيحكم بناءا على الحقيقة القانونية التي تجسدت في شهادة الزور فهو يعتمدها مادام ليس هناك سبيل لكشف زورها وبهتانها .
وفيما عدا ذلك فأن القانون يحمي المغفلين ومظاهر الضعف الانساني من استغلال المستغلين وكيد الكائدين ونصب المحتالين ، ومن تطبيقات ذلك تبني المشرع العراقي في القانون المدني العراقي لنظرية الغلط ونظرية التغرير مع الغبن ونظرية الاستغلال، فضلا عن تبنيه لنظم قانونية متطورة لحماية القاصر والمجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة ورتب اثارا قانونية عليها تجسدت في اعتبار التصرفات المشوبة بعيب من عيوب الرضا موقوفة على اجازة من تعيبت ارادته او وليه او القيم او الوصي عليه،فضلا عن تبنيه لنظرية البطلان في حالات انعدام الاهلية او محل العقد اوسببه في العقود ، كما وتبنى المشرع العراقي في قانون العقوبات العقوبة على جريمة الاحتيال وجريمة اصدار شيك بدون رصيد ....
وبغية اعطاء صور واضحة تزيل اللبس عن هذا المفهوم الفلسفي ، نتناول بالبحث بعض مظاهر الحماية القانونية لمظاهر الضعف الانساني وهي نظرية الاستغلال :ـ
نظرية الاستغلال في القوانين المقارنة والقانون المدني العراقي : نظرية الاستغلال بوجه عام نظام قانوني مؤداه توفير الحماية القانونية في حالة ان يعمد شخص الى ان يفيد من ناحية من نواحي الضعف الانساني يجدها في اخر ، كحاجة ملجئة تتحكم فيه ، او طيش بين يتسم به سلوكه ، او هوى جامح يتحكم في مشاعره وعواطفه ، او خشية تأديبية تسيطر عليه ، فيجعله يبرم عقدا ينطوي عند ابرامه على غبن فاحش يتجسد في عدم التناسب بين ما أخذه منه وما اعطاه له ، فيؤدي به الى خسارة مفرطة ، بحيث يمثل عقده هذا اعتداءا على قواعد الاخلاق والائتمان السائدة في المجتمع ومبدأ حسن النية.

والاستغلال مظهر من مظاهر تطور فكرة الغبن من نظرية مادية الى نظرية نفسية ، فالغبن هو المظهر المادي للاستغلال .
والاستغلال كعيب يشوب الرضا،نظام قانوني حديث نسبيا ظهر في العصور الحديثة بتأثير نزعة العدالة من وجه ، والرغبة الصادقة في مكافحة النوايا السيئة،اذ يحارب نظام الاستغلال من ناحية التفاوت الصارخ بين مايأخذه المتعاقد وبين مايعطيه ، ومن ناحية اخرى يحارب استغلال نواحي الضعف الانساني في المتعاقد لان ذلك لايأتلف مع شرف التعامل وحسن النية وقيم المجتمع المتحضر .
ويعتبر القانون المدني الالماني الصادر سنة 1866 النافذ في اول يناير سنة 1900 اول من تبنى الاستغلال كعيب مستقل من عيوب الرضا وهو الذي اوحى بفكرته للتشريعات التي تلته ، ونظر المشرع الالماني الى الاستغلال من ناحيته الثانية فرأى فيه مخالفة لحسن الاداب من شأنها ان تدمغ التصرف بالبطلان المطلق ، الا ان السائد في التشريعات الحديثة ان ينظر الى الاستغلال كعيب من عيوب الرضا لايؤدي الى البطلان وانما يتمثل بقابليته للأبطال .
وتبنى المشرع العراقي نظرية الاستغلال في المادة (125) من القانون المدني العراقي حيث نصت على انه ( إذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طيشه او هواه او عدم خبرته او ضعف اداركه فلحقه من تعاقده غبن فاحش جاز له في خلال سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول ، فاذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا جاز له في هذه المدة ان ينقضه ) .
وقد اقتبس المشرع العراقي احكام هذه المادة من المادة (138) من القانون المدني الالماني والمادة (21) من قانون الالتزام السويسري.
 معيار الاستغلال والغبن الفاحش:ـ يعمل النظام القانوني للاستغلال على ان يفوت الفرصة
على ذوي القصد السيء ممن يتلمسون مظاهر الضعف الانساني بقصد الحصول على مكاسب غير مشروعة ، والحال ان كل مظهر من مظاهر الضعف الانساني من شأنه ان يحقق الاستغلال ، وفي ضوء ذلك فأن بعض التشريعات تضع قاعدة عامة في الاستغلال من شأنها ان تنطبق على اي مظهر من مظاهر الاستغلال ايا كان نوعه او طبيعته تماشيا مع خصيصة التجريد التي ينبغي ان تكون عليها القاعدة القانونية التي تسمو على التفصيلات والجزئيات .
الا ان المشرع العراقي لم يضع قاعدة عامة في الاستغلال،وانما اتبع طريقة التعداد على سبيل الحصر لمظاهر الضعف التي يحميها القانون وان توسع فيها قياسا للمشرع المصري الذي قصر محل الاستغلال على الطيش البين والهوى الجامح .
ان طريقة التعداد على سبيل الحصر هذه تجعل من وضع معيار عام محدد لقياس مظاهر الضعف الانساني امرا متعذرا ايضا ، ولما كانت الحالات المذكورة هي حالات نفسية ، وتمثل اعتداءا على اخلاقيات التعامل وحسن النية ، فينبغي على القاضي اعمال المعيار الذاتي ، ويبحث في مدى قيام احد المتعاقدين بأستغلال حاجة المتعاقد الاخر او طيشه او عدم خبرته او ضعف ادراكه ، وبحث القاضي ينصب هنا على العناصر النفسية والشخصية لدى المتعاقد الذي لحقه غبن نتيجة الاستغلال ، فهي عناصر داخلية لصيقة بذات المتعاقد ، يقوم القاضي بأكتشافها في ضوء مقومات المعيار الذاتي المتعلق بحالات الضعف الواردة في المادة (125) من القانون المدني العراقي ، ومراعيا قواعد الاخلاق السائدة في المجتمع .
وينبغي على القاضي ان يتحقق من ان الاستغلال هو الدافع الى التعاقد ، بمعنى ان يكون المتعاقد الاخر هو الذي سعى الى حمل الضحية على ارتضاء العقد على نحو ما ارتضاه عليه بحيث انه ماكان ليرتضيه على هذا النحو لولاه ، فلو تبين ان المتعاقد المغبون كان سيتعاقد في كل الاحوال فلايتحقق الاستغلال ولو تحقق الغبن وبوجود مظاهر الضعف بصورها المتعددة ، ذلك ان المشرع العراقي لايعتبر الغبن لوحده عيبا مستقلا ، كما ان وجود الضعف كصفة لصيقة بالشخص لايعني تحقق الاستغلال دائما ، فكثير من الناس تبيع اموالها تحت ضغط الحاجة وكثيرا مايهب المحبين الى اعزائهم اموالا وقد لايعرف الجديد في مهنته مواقع الاسواق الاكثر مناسبة من حيث السعر والجودة ، والقول بوجود الاستغلال في مثل هذه الحالات فيه تهديد لاستقرار التعامل ، وانما ينبغي ان تتوافرعناصر الاستغلال وهي اختلال التعادل بين ماالتزم به المتعاقد المغبون وبين ما يأخذه في مقابل ذلك اختلالا يؤدي الى الغبن الفاحش وهذا هو العنصر الموضوعي في الاستغلال ، وان يكون استغلال الضعف لدى المتعاقد هو الدافع الى التعاقد ، وهذا هو العنصر النفسي في الاستغلال .
معيار الغبن الفاحش :
الغبن مشكلة اجتماعية قديمة ولم تهتدي القوانين القديمة والحديثة الى ايجاد معيار موحد ومرض لها ، ذلك ان هذه المشكلة الازلية تقوم على اعتبارات اجتماعية وخلقية واقتصادية غير ثابتة وخاضعة لقانون التطور العام للمجتمع.
وقد عالج المشرع العراقي القديم الرائد(1) مشكلة الغبن من خلال اعتماده نظام تسعيرة المواد الغذائية والحاجات التي تهم عموم الناس وتثبيت اجور العمال والعربات والحيوانات في المواد ( 1ـ 11) من قانون اشنونا والمواد من (125 ــ ومابعدها ) من قانون حموراربي ، كما اعتمد قانون حمورابي مفهوم السبب الاجنبي الذي يعفي المدين من تنفيذ التزامه ، فالمادة (48) منه تقرر اعفاء المزارع الذي يهلك زرعه بفعل الفيضان من تقديم حبوب الى دائنه في ذلك العام ويعفى من الفوائد الخاصة بتلك السنة ، ولم تعرف البشرية مثل هذه الاحكام العادلة التي تمنع استغلال مظاهر الضعف الانساني سواء كان مصدرها حالة الشخص ذاته او كان مصدرها الطبيعة ، الا بعد عهود طويلة من الظلم والعدوان الاجتماعي .
والغبن في القانون الروماني في عهده المدرسي ، يسيراً كان او فاحشاً لايؤثر على صحة العقد الا اذا اقترن بالتدليس او ان العقد صدر من قاصر يقل عمره عن (25) سنة ، ويبررون ذلك بالقول ان على الرجل العاقل المستقيم ان يتحمل نتائج اعماله ، وفي عصر مايعرف بالامبراطورية السفلى امكن لبائع العقار ان يطعن بعقد البيع اذا كان الثمن المتعاقد عليه اقل من نصف القيمة الحقيقية للمبيع ، الا انه بحلول العصر العلمي ( 130 ق.م ــ 284م) ظهر مايعرف بمبدأ حسن النية في العقود الذي يقتضي قيام المدين بتنفيذ التزامه بحسن نية اي من دون مكر ومن دون سوء نية ومن دون غش وان يبذل في سبيل تنفيذه عناية الرجل المعتاد .
وفي القرون الوسطى بدأ مبدأ سلطان الارادة بالتنامي الا ان رجال الكنيسة قيدوا هذا المبدأ بالعدالة ومبدأ حماية الضعيف من استغلال القوي فحددوا للسلع اثمانها وللعمل اجره ، وهذا ماكانوا يسمونه بالثمن العدل وبالاجر العدل .
وفي ظل الثورة الفرنسية اطلقت حرية التعاقد وفقا لمبدأ سلطان الارادة ولم تحرم الغبن حتى في بيع العقار بل لم تضع حدا اعلى للفائدة ، وقد تأثر القانون المدني الفرنسي بما جاءت به الثورة الفرنسية فنظر الى الغبن نظرة مادية ليتحقق في حالات محدودة ، فالغبن فيه لايؤثر في صحة العقود الا في حالات استثنائية نص عليها .
موقف المشرع العراقي من معيار الغبن : اذا كان المشرع العراقي قد قال بالغبن الفاحش الا انه لم يتبن معيارا معينا لتحديده ، الا في حالة خاصة هي ماذكرته المادة (1077ف2) بشأن قسمة المال الشائع ، وهذا يعني انه ترك تقدير الغبن الفاحش لاجتهاد القضاء ، ولما كانت مباديء الشريعة الاسلامية بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون المدني العراقي احد المصادر التي تستمد منها الاحكام بعد التشريع والعرف ، فيمكن للقاضي ان يعتمد احد المعايير التي تبناها جانب من الفقه الاسلامي .
موقف الشريعة الاسلامية الغراء من معيار الغبن : بصورة عامة يقسم فقهاء الشريعة الاسلامية الغبن الى نوعين، يسير وفاحش ، والغبن اليسير هو الذي لايمكن تجنبه في المعاملات ومن المتفق عليه بين الفقهاء ان هذا النوع من الغبن يتسامح فيه ، ولايعطى للمتعاقد المغبون خيار الغبن .
اما الغبن الفاحش فقد اختلف الفقهاء في تحديد مقداره ، وهناك معياران لتحديده :
ووفقا للمعيار الاول ينظر الى قيمة الشيء وتحدد نسبة بين هذه القيمة وبين الثمن الذي دفعه المتعاقد كحد ثابت للغبن ، فأذا زاد الثمن عن هذا الحد او نقص عنه تحقق الغبن، وقد تراوحت تقديرات الفقهاء في هذا الباب بين الثلث وربع العشر .
اما المعيار الثاني الذي تبناه جانب من فقهاء الشريعة الاسلامية فانه يعرف الغبن الفاحش بانه ( ما لايدخل في تقويم المقومين ) فان دخل في تقويمهم فهو يسير لا فاحش .
فلو بيعت سلعة بمليون دينار وقومها بعض اهل الخبرة بمايزيد على هذا المبلغ والبعض بما ينقص عنه كان الغبن يسيرا، اما لو اتفقوا جميعا على تقويمها باقل من هذا المبلغ فأن في البيع غبن فاحش بالنسبة الى البائع ، اما اذا اتفقوا جميعا على تقويمها باكثر من هذا المبلغ كان في البيع غبن فاحش بالنسبة الى المشتري .


vendredi 24 septembre 2010

ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام


   كما قال رسول الله (ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا).
   ويترتب على هذه القاعدة ان الأصل هو حرية الإنسان. فالجريمة امر عارض في حياة الإنسان لذلك كان الاصل فيها العدم ، والعدم يقين ، وهذا امر مبني على اليقين لأنه اصل ، و(اليقين لا يزول بالشك) واليقين لا يزول الا بيقين مثله أي أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك . كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتا وعدما.
  واليقين هو الإدراك الجازم الذى لا تردد فيه ، أما الشك فهو مطلق التردد. بمعنى اخر أن الإنسان إذا تحقق من وجود الشئ ثم طرأ عليه بعد ذلك شك ، هل هو موجود أم لا.فالاصل أنه موجود وتدخل هذه القاعدة في جميع أبواب الفقه ومن ادلة القاعدة قوله تعالى.
( وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا)

كما ان اليقين أقوى من الشك ، لأن في اليقين حكما قاطعا فلا ينهدم بالشك . وهذا دليل عقلي . ويتفرع من هذه القاعدة الكلية عدة قواعد منها:
    
          1_ الأصل بقاء ما كان على كان ،أي لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه.
        
  2_ الأصل براءة الذمة أي أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وان مشغولية ذمته تأتي خلاف الأصل. قال الرسول الكريم. 
 ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر )

  فالمدعي متمسك بخلاف الأصل ولذا تلزمه البينة .ومن تطبيقاتها العملية ، من أدعى على شخص مالا لم يلزم المدعى عليه أن يحضر بينة لآن الأصل براءة ذمته مما ادعى عليه . وعلى المدعي أن يحضر البينة حتى يحصل ما ادعاه.

3_ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين فمن عليه دين وشك في قدره لزمه إخراج المتيقن به براءة للذمة .ومن شك هل طلق أو لا ؟ لم يقع الطلاق ، لأن النكاح ثابت بيقين ولا يرتفع إلا بيقين . هذا في إطار الحكام الشرعية وأحكام المعاملات ومن هذه الأصول المتقدمة استنبط الفقهاء المسلمون افتراض براءة الجسد من الحدود والقصاص والتعازير ، واستخلص .من هذه القاعدة أيضا، القاعدة الدستورية الجنائية
(لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص). اما في نطاق القانون الجنائي الاجرئي وقياسا على ما تقدم فان الاصل في المتهم البراءة ولا يزول هذا الأصل إلا بيقين أي بدليل قاطع.




التفويض التشريعي في إطار مبدأ قانونية الجريمة والعقاب

إذا ورد مبدأ قانونية الجريمة والعقاب بصيغة(لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون أو بناءا على قانون ) فهذا يعني ان المشرع الدستوري قد اجار للسلطة التشريعية ان تفوض السلطة التنفيذية صلاحية خلق جرائم وعقوبات بصيغة أنظمة أو تعليمات (لوائح) تنفيذا لقانون صادر من السلطة التشريعية وفي حدود هذا القانون . وإذا كانت الدساتير تجيز التفويض في اطار التجريم والعقاب ، فانها لا تجير التفويض في اطار الاجراءا الجزائية ، والعلة في ذلك ان التفويض في اطار التجريم يمكن ضبطه في حدود معينة لا تؤثر على جوهر الحرية الشخصية للفرد ،اما اذا فوضت السلطة التنفيذية صلاحية وضع انظمة وتعليمات ولوائح إجرائية فان ذلك سيمس جوهر الحرية الشخصية للفرد خاصة وانها غالبا ما تدخل في خصومات مع الأفراد وتفويضها سلطة وضع قواعد إجراءات التقاضي سيكون ولا شك سببا لتحيزها لنفسها تحت غطاء حجج وذرائع شتى وفي مقدمتها الادعاء التقليدي المرن (مقتضيات المصلحة العامة ) مما يؤدي الى هدر المباديء العامة التي يقوم عليها قانون الأصول ومنها مبدأ اصل البراءة .
كما ان التفويض في مجال القانون الإجرائي يمس استقلال القضاء كونه هو المعني بتطبيق تلك الاجراءت.
     وفي ضوء ما تقدم لا يجوز للمشرع ان يفوض اختصاصه في مجال تحديد قواعد الإجراءات الجنائية إلى أية سلطة أخرى، وأي تفويض من هذا القبيل يكون مخالفا للدستور.









jeudi 9 septembre 2010

MALADIE DES YEUX

GLAUCOME
Le glaucome est une altération du nerf optique, souvent associée à une augmeentation du tonus oculaire qui entraine une baisse progressive et irréversible de l'acuité visuelle.
   Prés de 3 millions de personnes aux Etat-Unis et 14 millions dans ont un glaucome (ndt : plus d'1 million en France ). Les patients de plus de 40 ans, les afro-américains, les personnes qui ont des antécédents familiaux de glaucome, les hypermétropes, les moypes, les diabétique ou les patients qui prennent des corticostéroides au long cours ou qui ont des antécédents de traumatismes,ont une risque plus importantde développer la maladie. Le glaucome est la troisiéme cause de cécité dans le monde.
Attention a surveiller avec précaution une visite annuelle serait à prévoir (Pupilation  à risque gens de SAHARA 
Merçie

dimanche 5 septembre 2010

TEKNA GUELMIM

زيارة ملكية إقليم كلميم باب الصحراء المغربية






INTRODUCTION


Ce travail a été mis au point à Tiznit en 1945 d’après les notes et les observations réunies au cours de deux séjours en pays Tekna ,en qualité d’officier des Affaires Indigènes , dans la circonscription de Goulimine :



Chez les Id Brahim, à Taghjijcht (1939)

Chez les Ait lahsen, à Bou-Jrif (1942)

Chez les Ait Oussa , à Assa (1930-1942-1913) .



Deux autres séjours à Tiznit et aux environs en (1944 et 1945) Ont permis des recoupements nombreux et utiles.



Une enquête personnelles sur les Tekna de la zone espagnole – Iggout , et surtout Izarguiyin- a pu être menée en 1942 à l’occasion de la transhumance de ces tribus dans l’Oued-Noun .



Il ne s’agit donne pas de faire double emploi avec le travail de la Chapelle (1934), mais de présenter , dix ans plus tard, une vue d’ensemble de la question , en profitant de moyens d’investigation naturellement plus étendus que ceux dont , à l’époque pouvait disposer La Chapelle .

- En particulier, on s’est efforcé de donner, avec le plus de croquis possible (13au total) au moins les éléments de réponse aux quatre questions suivants :



1er Qui sont les Tekna ?

2eme Quand se sont –ils formés ?

3eme Oil les trouve-t-on ?

4eme Comment vivant-ils ?



Précisons, enfin, que l’on s’est volontairement limité ici aux Tekna du Sud –Ouest marocain . On ne traitera pas de ceux qui, tels les Ait Oussa du Douar Doum ,à Rabat , ont émigré dans les villes du Nord et que d’ailleurs la sécheresse et les difficultés de ravitaillement rapatrient en masse cette année .

BIBLIOGRAHIE

SYSTEME DE TRANSCRIPTION

La bibliographie du sujet est mince. Il faut citer deux sources imprimées :

1930 – Le numéro spécial d’Hespéris (T .XI . Paris, Larose 296 p) consacré au Sahara occidental .



Il contient, en particulier : une note historique du colonel J.ASENSIO ; LA CHAPELLE Esquisse d’une histoire du Sahara occidental ; MONTAGNE ; Limite du Maroc et du Sahara atlantique ; CĔ LERIER, Le Sahara occidental : problèmes de structure et de morphologie.

1934 –La monographie classique des Tekna : F. DE LA CHAPELLE



Les Tekna du Sud marocain. Paris, 110 p.



Ce travail probe et documenté a été fait uniquement par renseignements recueillis par l’autre, entre 1928 et 1930 , au cours de séjours en Mauritanie à Tiznit et à Rabat . C’est en dire le singulier mérite, et aussi les limites (l’insuffisance cartographique notamment) .

Les tribus Tekna sous contrôle français sont représentées par deux notices dactylographiées :



1939 – Capitaine M. DE FURST, Etude sur la tribu des Ait Oussa , Assa 57p

1941- Capitaine DE LA RUELLE, Contribution à l’étude des populations du versant sud –ouest de l’Atlas :

Les Tekna berbérophones du Haut -Ouest Seyyad : Les Id Brahim et leurs tributaires, Tiznit 145p.

C’est une des sources principales de ce travail.

Nos Notes sur le Sahara espagnol (Tiznit, 1944,30 p) font le point des questions concernant les tribus Tekna administrées par nos voisins. la bibliographie comprend de nombreuses études dactylographiées dues aux officiers français des Affaires indigènes et deux ouvrages espagnol imprimés :

1940- TENIEN CORONEL DE ORO, Algo sobre el Hasania , Tanger ,150 PP.

1941- Tomas GARCIA FGUERAS, santa Cruz de Mar Pequena ,

Ifni, Sahara, Madrid, 356 p .

Enfin, et les archives du Bureau du Territoire des Confins à Tiznit et les fiches de tribus de la circonscription de Goulimine renferment bien des renseignements utiles.

Rappelons enfin la transcription adaptée pour l’arabe ou le berbère, plus que jamais nécessaire quand il s’agit de tribus à cheval sur deux zones européennes de contrôle chacun notant les vocables indigènes suivant son système linguistique particulier. Ce qui donne par exemple, pour le mot شيخ (que nos écrivons :sih) les graphies :

« cheikh « , à la française ;

et « xej « , à l’espagnole.

Transcription : ي y, i و w , u

د h ف q

ح h خ h

ء ع ش s